ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطئها، أو يعتقها ثم يزوجها
اختلف أهل العلم في . الرجل يريد أن يزوج أمته وقد وطئها
فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة، هكذا قال ، الزهري ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس والحسن بن صالح ، ، والشافعي . [ ص: 263 ] وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة: يستبرئها بحيضتين. هكذا قال عطاء، قال: عدتها حيضتان بعدما ينكحها. وبه قال قتادة .
وسئل عن هذه المسألة وقال: قال الأوزاعي : حيضتان، وقال غيره: حيضة. فإن أراد بيعها فعدتها حيضة . الزهري
وقال قلت الأوزاعي: فإن باعها ولم يتزوجها، بكم يستبرئها؟ قال: بحيضة قلت: فإن زوجها عبده فطلقها العبد، فأراد سيدها وطأها؟ قال: تعتد من طلاق زوجها حيضتين، فقلت للزهري: فإن أعتقها وكان يطؤها. قال: تعتد ثلاث حيض . للزهري:
قال : وقد ذكرنا عن أبو بكر ما يحتمل أن يكون اختلافا من فعله، ويحتمل أن لا يكون اختلافا . الثوري
ذكر عنه ما قد ذكرناه عنه أنه يستبرئها بحيضة، وقال عبد الرزاق الأشجعي: قال سفيان : وإذا أراد الرجل أن يزوج وليدته: فليس عليه استبراء. وقال الفريابي: قال سفيان : إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة .
قال : فإن كان أراد أبو بكر في الوليدة التي كان الاستبراء عليها، الوليدة التي لم توطأ، وأراد التي وطئت بأن تستبرأ بحيضة، فليس ذلك اختلاف . [ ص: 264 ] الثوري
واختلفوا فيه إن ففي قول زوجها قبل يستبرئها. : النكاح باطل، وفي أحد قولي الشافعي النكاح جائز . الثوري:
وقال النعمان ، وابن الحسن: إذا زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز. وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال: إذا فالنكاح جائز، وليس فيه استبراء، يطؤها الرجل مكانه فيجتمعان في يوم واحد في الوطء، لأن الاستبراء ليس بعدة، لو كانت عدة لازمة لم يجز النكاح . وطئ الرجل أمته ثم زوجها مكانه،
وقال يعقوب : أستقبح هذا فلا يقربها الزوج حتى تحيض حيضة .
وقال إسحاق في الرجل يريد أن يزوج جاريته وقد وطئها، يستبرئها، فإن زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز، ويستبرئها الزوج . وأبو ثور
وقال : إذا سفيان الثوري فلا بأس أن يقربها، ليس في النكاح عدة . اشترى جارية فزوجها أو أعتقها، فزوجها قبل أن يستبرئها،
قال : يجب للرجل إذا وطئ أمته أن لا يزوجها حتى يستبرئ رحمها بحيضة، كما يستحب للبائع أن لا يبيع أمة كان يطؤها حتى يستبرئها بحيضة. فإن باع رجل أمة كان يطؤها أو أنكحها قبل أن يستبرئها فكما على المشتري أن لا يطأها حتى يستبرئها يحرضه على ذلك. على الزوج أن لا يطأ الأمة التي هذه حالها حتى يستبرئها بحيضة لا فرق بينهما . أبو بكر
وإذا اشترى رجل أمة وتزوج آخر أمة، وقد علما جميعا أنها لم توطأ [ ص: 265 ] أو كانت بكرا، فليس على المشتري ولا على الزوج استبراء. وقد روينا عن عطاء غير ذلك، ولا معنى لقوله. قال : قلت لعطاء: رجل أنكح أمته أخاه من الرضاعة، أو امرأة أنكحت أمتها؟ قال: تعتدان. قلت: من أي شيء؟ قال: كانتا أمتين. قال ابن جريج : وأقول أنا: لا تعتدان . ابن جريج
قال : إذا أبو بكر أراد التزويج أو كان المعتق حيا، فالذي يستحب له أن لا ينكح حتى يستبرئ رحمها بحيضة، فإن نكحت فالنكاح جائز، ويستبرئ الزوج رحمها بحيضة . دبر الرجل جارية له قد كان يطؤها أو أعتقها في مرضه فمات عنها فأراد أي واحدة منهما
8547 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ عفان قال: حدثنا - قال: حدثنا حماد - يعني: ابن سلمة ثابت، عن أنس قال: . كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، قالوا: محمد والخميس، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فهزمهم الله، ووقعت في سهم دحية جارية، فقيل: يا رسول الله إنه وقع في سهم دحية جارية جميلة، قال: فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تهيئها وتصبغها، وأحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 266 ] وليمتها التمر والأقط والسمن، قال: فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بأنطاع فوضعت فيها، وجيء بالأقط، والسمن، والتمر، فشبع الناس، قال: وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد، قال: فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، قال: فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فعرفوا أنه قد تزوجها
قال : قال بعض أصحابنا: كان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر خيبر في آخر المحرم من سنة سبع، وكان فتح خيبر في صفر، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في شهره ذلك، ووقعت في سهم صفية دحية، ففيما ذكرنا دليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يستبرئها بأكثر من حيضة، وقوله في حديث أنس: فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وأعتقها، وتزوجها، وبنى بها قبل رجوعه إلى المدينة، وأحسبه تعتد عندها يريد عدة استبراء، وكل استبراء فجائز أن يسمى عدة، وكانت صفية ذات زوج فانفسخ نكاحها بالسباء، وحل وطؤها بعد الاستبراء، ولم يلزمها عدة الطلاق، فلو قال قائل: إن كان نكاح ينفسخ بغير طلاق، فإنما يجب فيه استبراء حيضة واحدة، وكان قد ذهب مذهبا، والله أعلم .
قال : وفي بعض أخبار أبو بكر رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . [ ص: 267 ] "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها"
8548 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أحمد بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن ، عن أبي مرزوق، عن يزيد بن أبي حبيب قال: حنش الصنعاني رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتحنا قرية من قرى المغرب يقال لها: جربة، فقام فينا رويفع خطيبا فقال: أيها الناس إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" - يعني إتيان الحبالى من السبايا - ، "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها" غزونا مع .
8549 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو أسامة عبيد الله، عن نافع ، عن في ابن عمر فلتستبرأ بحيضة . الأمة التي توطأ إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت،
قال : وكان أبو بكر يقول في الرجل تعتد أم ولده: عدتها حيضة واحدة، قيل له: إنه أعتقها، قال: ثلاث حيض، قيل: فمات عنها، قال: أربعة أشهر وعشرا، قيل: فإنه كانت له جارية [يطؤها] فلم تلد منه، كم تعتد؟ قال: إن كان أعتقها عند موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن أعتقها فحيضة. وقال الأوزاعي في الأمة [ ص: 268 ] يصيبها سيدها ولم تلد منه، قال: إذا الحكم بن عتيبة فإنها تعتد بثلاثة أشهر . كان سيدها يطؤها ولم تلد له فأعتقها
وقال في المدبرة إذا مات سيدها، والمعتقة: إنها تستبرأ [بثلاث] حيض . الحسن بن صالح
قال : وقول أبو بكر أحسن ما روي في هذا الباب . ابن عمر
وبه يقول كثير من أهل العلم: أن عدة الأمة استبراء حيضة واحدة، إذا لم تكن أم ولد، وليس لها أن تزوج في قول حتى تستبرئ رحمها، فإن نكحت فالنكاح فاسد، وأهل الرأي يرون النكاح جائزا. وقال مالك النعمان : للزوج أن يطأها، وإن كان السيد قد وطئها من يومه .
وخالفه أبو يوسف فقال: لا يطؤها الزوج حتى يستبرئها. وسئل أحمد عن رجل قال: هذه حيلة وضعها أصحاب الرأي: لا بد من أن يستبرئها، قال أحمد: وزعموا - يعني أهل الرأي - إذا اشترى جارية ثم أعتقها وتزوجها أنه يطؤها من ساعته. وقد اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أو أعتقها . [ ص: 269 ] اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها، وطلقها حيث اشتراها، يطؤها الرجل؟