مسألة:
واختلفوا في . الرجل يجب عليه القصاص، فاستأجر رجلا يضرب له عنق من وجب عليه القصاص
فقالت طائفة: الأجرة جائزة، هذا مذهب الشافعي ، وأبي ثور وابن القاسم صاحب . مالك
وقال أصحاب الرأي: لا أجر له .
قال : الأجرة جائزة إذا كان الأجر معلوما . أبو بكر