مسألة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال وممن كره [ذلك] استئجار النائحة والمغنية. ، الشعبي ، والنخعي ومالك .
وقال ، أبو ثور والنعمان ، ويعقوب ، ومحمد : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنواح، وكذلك نقول .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) الآية" . [ ص: 192 ] "لا يحل شراء المغنيات، ولا [بيعهن، ولا تعليمهن] ، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام، ثم تلا هذه الآية: (
وروي عن في هذه الآية: أنه شراء المغنية أو الغناء . ابن عباس