ذكر القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه
واختلفوا في . [ ص: 183 ] القصار يدفع ثوب الرجل إلى غيره [مخطئا] أو عامدا، فيقطعه المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب
فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه، وأجر الخياط الذي خاط الثوب المستحق من يده، لأنه غره. هذا قول . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحب الثوب فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، وسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه .
وقال : هذا خطأ، وذلك أن القاطع غير متعدي، ولا جاني، وإنما القصار هو المتعدي، لأنه غره. فإن كان يضمن القاطع، لأنه قطع الثوب وهو لا يعلم، فإنما ينبغي له أن يضمن الخياط، لأنه الذي قطع . أبو ثور