ذكر تضمين الصناع
اختلف أهل العلم في . تضمين الصناع
فقالت طائفة: هم ضامنون. فهذا قول ، مالك بن أنس . وكذلك قال وابن أبي ليلى يعقوب إلا أن يجيء بشيء غالب، غير أن مالكا كان يقول في الصناع: إذا استعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم، إلا أن يكونوا تعدوا. وروي عن أنه كان يضمن الأجير . [ ص: 184 ] علي بن أبي طالب
8485 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد، عن ، عن سماك بن حرب عن قتادة، أن خلاس بن عمرو عليا كان يضمن الأجير .
8486 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد، عن ، عن سماك بن حرب (خلاس) أن فخاصمه إلى رجلا استأجر نجارا على أن يتد له وتدا في باب، فكسر الوتد، فضمنه درهما مستوقا . علي بن أبي طالب
هذا قول عبد الله بن عتبة، وشريح، والحكم، وكان يضمن الراعي . الشعبي
وقال الحسن: إن استأجره بشيء معلوم ضمن إذا ضاع .
وكان النعمان يقول في فلا ضمان عليه. وإن غرقت من يده أو معالجته، أو عنفه فهو ضامن . [ ص: 185 ] السفينة إذا غرقت من ريح أو موج أو مطر أو جبل صدمته من غير فعل الملاح
وقالت طائفة: يضمن الصانع، إلا من حرق، أو سرق، أو غرق .
هكذا قال الحسن، وقال وقتادة. أحمد: كل شيء تفسده يده يضمن، وكل شيء من حرق أو غرق فأجبن عنه، وكذلك قال . إسحاق
وفرقت طائفة بين الأجير المشترك وبين غيره، فقالت: كل أجير مشترك ضامن لما جنت يده من الإجارة مما خالف فيه، ومما لم يخالف، فأما ما هلك فلا ضمان عليه. هذا في قول أبي حنيفة .
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : المشترك عندنا: القصار، والخياط، والصائغ، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد، وأجير الرجل وحده يكون الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهرا، أو ليخرج معه إلى مكة، أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه من غيره .
واختلف عن في هذه المسألة. فحكى الثوري الأشجعي عنه أنه قال: إذا كان أجير مشترك فعمل له ولغيره فهو ضامن. وإذا كان أجيرا لا يعمل إلا له وحده فلا ضمان عليه .
وقال في لا ضمان عليه . السفينة تؤاجر في البحر فتنكسر وفيها متاع:
العدني عنه .
وقالت طائفة: لا ضمان على الصناع. روي هذا القول عن ، ابن سيرين وطاووس، وقال في السفينة تؤاجر وينكسر فيها متاع: لا ضمان . [ ص: 186 ] ابن شبرمة
وقال : لا ضمان على الأجير كائنا من كان . أبو ثور
وكان يضمن كل أجير مشترك. وقال في النخعي أحسن ذلك أن لا يضمن . القصار إذا خرق الثوب، و [الحذاء] إذا أفسد النعل:
وكان لا يضمن الأجير إلا ما عنتت يده . الشعبي
وقال حماد في لا يضمن . القصار يضيع عنده الثوب:
وقال في الأجراء: لا يجوز إلا واحد من قولين: أحدهما: أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه . الشافعي
والقول الثاني: لا يكون مضمونا .
وقال الربيع: الذي يذهب إليه فيما رأيت أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم، ولم يكن يبوح بهذا خوفا من الصناع . الشافعي
قال : حرم الله الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه، ولا يجوز إزالة ملك مالك عن ماله إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من غرم الصناع في تضمينه إياهم حجة من حيث ذكرت، ولا يجوز إيجاب الفرائض بالاختلاف، وتضمينهم إيجاب فرض، وكل من فعل فعلا (مأذون) له في فعله لم يضمن، ولا يجوز تضمينه إلا بحجة . أبو بكر
واختلفوا في مثل الثوب ينسج، والخف يخرز، وما أشبه ذلك . الصانع يعمل ما استؤجر عليه فيهلك الشيء من يده قبل [ ص: 187 ] أن يسلمه إلى الآمر
فقالت طائفة: ليس على صاحب الثوب والخف شيء حتى يسلم الذي فيه العمل إليه. هذا قول ، سفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، والنعمان .
وفرق أحمد بين البناء والخياط، وقال في البناء: إذا قال: استعمل لي ألف لبنة في كذا وكذا فعمل ثم سقط فله الكراء، وإذا استعمله يوما فعمل فسقط عند الليل ما عمل فله الكراء، وإذا قال له: ارفع لي حائطا كذا وكذا ذراعا فله أن يرفعه، فإن سقط فعليه التمام. وكذلك قال إسحاق .
وقال وسئل عن مالك قال حفار استأجره رجل يحفر له قبرا فانهدم : إن كان انهدم قبل فراغه فلا إجارة له . مالك
وكان يقول: إذا هلكت السلعة عند الصانع بعد الفراغ منها فلا شيء عليه وله الأجرة. وهذا هكذا في كل صانع وأجير إذا فرغ من عمله فلا ضمان عليه وله الأجرة . أبو ثور