إذا اختلف الصباغ ورب الثوب
اختلف أهل العلم في . الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران
فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول ، وبه قال الشافعي ، أبو ثور وأبو حنيفة، وأبو يوسف ، ومحمد .
وقال : القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] بأمر لا يستعملون مثله . مالك
وروي عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول [ ص: 182 ] قول الخياط. وكذلك قال ، ابن أبي ليلى وأحمد [و] إسحاق .
واختلفوا في . الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال: هو يقطع، ثم قطعه فلم يكفه
فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: الخياط ضامن لقيمة الثوب، لأنه أمره أن يقطعه إن كان يكفيه .
قالوا: ولو فإن هذا لا يضمن، وليس بمنزلة الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال: إن كان يكفيني فاقطعه، فحيث غره ضمن قيمة الثوب . قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال: نعم. فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه، فإذا هو لا يكفيه
قال : إن كان قد غره في الأولى فقد غره في هذه، ولا فرق بينهما . أبو ثور