مسائل الصناع
اختلف أهل العلم في . الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع
فكره ذلك كثير من أهل العلم .
وممن كره ذلك الحسن، ، والنخعي ، والشعبي . وفي قول وسفيان الثوري ، مالك : لا يجوز ذلك. وكذلك قال والشافعي ، أبو ثور [وأبو حنيفة] ، وأبو يوسف ، ومحمد . وكذلك نقول .
وأجازت طائفة ذلك، وقالت لا بأس به .
روي ذلك عن عطاء، وبه قال ، الزهري وأيوب، ويعلى بن حكيم، [ ص: 180 ] وبه قال وقتادة. أحمد، وإسحاق .
واحتج بحديث جابر . أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر
وحكى أحمد عن أنه كان لا يرى بأسا بالثلث ودرهم . ابن سيرين
واختلفوا في . رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة ليطحنها له بدرهم وبربع دقيق منها
فقالت طائفة: ذلك جائز، لأن الأجرة معلومة، والعمل معلوم. هذا قول . أبي ثور
وقال أبو حنيفة : هذا فاسد .
واختلفوا في وما أشبه ذلك، فوصف له صفة معلومة معروفة عند أهل العلم بتلك الصناعة، ودفع إليه الثمن، وضرب له أجلا معلوما . الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل الطست، والإبريق، والقلنسوة، والخف،
فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة. هذا قول . أبي ثور
وقال أبو حنيفة : هو جائز، [و] للمستصنع الخيار إذا رآه [ ص: 181 ] [مفروغا] منه .
قال : هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة . أبو بكر