ذكر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض
كان يقول في مالك إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض ، وقال: بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائز حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله. وقال الشافعي النعمان ، ويعقوب ، ومحمد : جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه القاضي .