إقرار المفلس
واختلفوا في . إقرار من قد فلسه القاضي بدين لقوم لا بينة لهم
فقالت طائفة: لا يجوز إقراره ولا يثبت ذلك لهم إلا ببينة. هذا قول . مالك
وقال عبيد الله بن الحسن: إقراره في الحبس لا يجوز. وقال : إقراره جائز إلا أن يكون فلسه وأظهر على ماله . سفيان الثوري
وفي قول محمد بن الحسن: لا يجوز إقراره فيما أوقف على هؤلاء وإقراره على نفسه جائز .
وقال : في إقراره بعد أن يوقف القاضي ماله قولان: أحدهما: أن [إقراره] لازم له، ويدخل من أقر له في هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله وقامت لهم البينة . الشافعي
والقول الثاني: أن ذلك يلزمه في مال إن حدث له بعد هذا. وهذا قول مدخول، والقول الأول قولي. وأسأل الله التوفيق والخيرة برحمته .
قال : القول الذي مال إليه أبو بكر صحيح . [ ص: 44 ] الشافعي