الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              إقرار المفلس

                                                                                                                                                                              واختلفوا في إقرار من قد فلسه القاضي بدين لقوم لا بينة لهم .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يجوز إقراره ولا يثبت ذلك لهم إلا ببينة. هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              وقال عبيد الله بن الحسن: إقراره في الحبس لا يجوز. وقال سفيان الثوري : إقراره جائز إلا أن يكون فلسه وأظهر على ماله .

                                                                                                                                                                              وفي قول محمد بن الحسن: لا يجوز إقراره فيما أوقف على هؤلاء وإقراره على نفسه جائز .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : في إقراره بعد أن يوقف القاضي ماله قولان: أحدهما: أن [إقراره] لازم له، ويدخل من أقر له في هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله وقامت لهم البينة .

                                                                                                                                                                              والقول الثاني: أن ذلك يلزمه في مال إن حدث له بعد هذا. وهذا قول مدخول، والقول الأول قولي. وأسأل الله التوفيق والخيرة برحمته .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : القول الذي مال إليه الشافعي صحيح . [ ص: 44 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية