كتاب التفليس
[ ص: 24 ] [ ص: 25 ] كتاب التفليس
8388 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا قال: أخبرنا يزيد بن هارون يحيى بن سعيد أن أخبره أنه سمع أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث، أنه سمع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يحدث، أنه سمع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة "أيما رجل أفلس، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره" .
8389 - قال حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: أخبرني شعبة عن قتادة، النضر بن أنس، عن عن بشير بن نهيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "إذا أفلس رجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء" .
8390 - قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا قال: [ ص: 26 ] حدثنا ابن أبي مريم نافع بن يزيد ، عن ابن الهاد قال: أخبرني أبو بكر بن حزم، عن ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره" .
قال : وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وقد روينا هذا القول عن أبو بكر عثمان، وعلي، وغيرهما، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف عثمان وعليا .
8391 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: أخبرني إسماعيل بن جعفر محمد بن أبي حرملة أنه سمع يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى سعيد بن المسيب ، فقضى عثمان أن عثمان بن عفان ومن عرف متاعه بعينه فهو له . من اقتضى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له،
8392 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا ، عن حفص بن غياث سعيد، عن عن قتادة، خلاس، عن علي قال: إذا فهو أحق به . [ ص: 27 ] أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه
وهذا قول ، وبه قال عروة بن الزبير ، مالك ، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق .
وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء. روينا هذا القول عن ، الحسن البصري ، وبه قال وإبراهيم النخعي النعمان ، وابن شبرمة .
قال : وهذا قول خلاف السنة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم . أبو بكر
وقد حكى عن قائل أنه قال: كيف يكون أن تملكني عبدك فإن بعته أو أعتقه جاز، لأنه ملكي، ثم أفلس فتأخذه دون غرمائي. قال الشافعي : ليس في السنة إلا الاتباع، وقد أدخل عليهم الشافعي دارا تباع فيها لشفيع شفعة فقال: أليس المشتري مالكا يجوز بيعه وهبته وصدقته فيما ابتاع؟ قال: نعم. قال: فإذا جاء الشفيع أخذ ذلك ممن هو في يده . الشافعي
قال: نعم. قلت: أفتراك نقضت الملك الصحيح؟ قال: نعم، ولكن نقضته بالسنة، وكذلك الرجل يصدق المرأة العبد أو الأمة، فللمرأة أن تبيع وتهب وتعتق، فإذا طلقها قبل الدخول انتقض (الملك في نصف العبد أو الأمة؟ قال: ينتقض الملك. قيل: فكيف نقضت) الملك الصحيح؟ قال: بالكتاب. قال: فما نراك عبت في مال المفلس شيئا [ ص: 28 ] إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله أو أكثر .
قال : وحكى بعض الناس عنهم أنهم تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر "فمن وجد عين ماله" أنه في الأمانات مثل الودائع والمضاربات التي يعمل بها والبضائع .
قال : ولعمري إنهم يستعملون الحيلة في دفع الأخبار التي لا يمكنهم ردها من جهة الأسانيد، لشهرتها وصحتها بعلة يعتلون بها يوهمون العامة بذلك كما يقولون . أبو بكر
وقد روينا خبرا ثابتا يبطل قول من قال هذا القول وتأول هذا التأويل لا حيلة لهم فيه ولا مدفع لهم عنه .
8393 - أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب، [عن ] ، عن عمرو بن دينار هشام بن يحيى، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته [بعينها] فهو أحق به دون الغرماء .
8394 - وحدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن أبو جابر قال: حدثنا عن شعبة، عن قتادة، النضر بن أنس، عن عن بشير بن نهيك، أبي [ ص: 29 ] هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الرجل إذا أفلس فوجد غريمه ماله بعينه فهو أحق به" .
قال : فهاتان اللفظتان قوله: "فوجد البائع سلعته [بعينها] ". وقوله: "فوجد غريمه ماله بعينه" يقطعان تأويل المتأول ما ذكرت، ويدفعان العلة التي اعتل بها من أوهم أنه قائل بالأخبار، وهو مخالف لها، وندخل عليهم شيئا آخر، وهو أن الأمانات والودائع يستوي فيها الموسر والمعسر، لأن من كانت له وديعة أو مال مضاربة عند موسر كان أو عند معسر فليس فيه اختلاف بين أهل العلم أن مالك ذلك أحق به من سائر الناس موسرا كان أو معسرا . أبو بكر
وحدثني علي عن أبي عبيد قال: ولقد ناظرت محمدا فيه فما وجدت عنده حجة أكثر من أن قال: هو حديث . أبي هريرة
قال أبو عبيد : فكان الذي فر إليه عندي أشد عليه من الذي فر منه .
قال : فهم إذا وافق قولهم حديث أبو بكر احتجوا به وجعلوه حجة من ذلك قولهم: خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبي هريرة . "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"
وإذا لم يوافقهم عرضوا بالقول في رجل جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما السكوت كان أجمل بهذا القائل من إطلاقه الكلمة التي [ ص: 30 ] ذكرها أبو عبيد عنه، وعلى أن الأخبار إذا ثبتت لم يوهنها تخلف من تخلف عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الله على عباده، والسنة الحجة القاطعة التي لم يجعل الله عز وجل لأحد في تركها عذرا .