[ ذكر ] وغيره مس ذكر الصبي
واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي، فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذلك قال عطاء، وقال والشافعي، إذا مس ذكر غيره توضأ. أبو ثور:
وقال أحب إلي أن يتوضأ. إسحاق:
وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال الزهري، والأوزاعي، ومالك.
وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسا إذا كان صغيرا.
واختلفوا فيمن مس [ ذلك ] من ميت، ففي قول عليه الوضوء، ولا وضوء عليه في قول الشافعي: إسحاق.
[ ص: 316 ] واختلفوا فقالت: طائفة لا شيء عليه. كذلك قال فيمن مس ذلك من البهائم، الشافعي وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء، هذا قول الليث بن سعد.
وفيه قول ثالث قاله عطاء، قال قلت ابن جريج: لعطاء: مسست قنب حمار أو ثول جمل؟ قال: أما قنب الحمار فكنت متوضئا، وأما من ثول الجمل فلا. قلت: فماذا يفرق بينهما؟ قال: من أجل أن الحمار هو نجس، قال: وأقول أنا: كل شيء نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه فمس ذلك منه فعليه الوضوء، وكل شيء يؤكل لحمه كهيئة البعير مس ذلك منه فلا وضوء عليه.
قال لا وضوء في شيء من ذلك. أبو بكر:
[ ص: 317 ]