ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها
كان يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ. الزهري
[ ص: 314 ] وقال إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الأوزاعي: وكان الشافعي، يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء، ولا وضوء عليه. الأوزاعي
وقال إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحكي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء [ عليها ]. مالك:
وكان يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء، وفي قول الشافعي إسحاق، إذا مست ذكر زوجها توضأت. وأبي ثور:
وكان يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته، أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور. [ و ] هذا قول جابر بن زيد الشافعي.
وقد روينا عن أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. ولا أحسبه ثابتا. عائشة
[ ص: 315 ] وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة مست فرجها..." لا يثبت. عبد الله بن عمرو
104 - حدثنا علي بن الحسن، ويحيى بن محمد ، قالا: نا إسحاق بن إبراهيم، أنا بقية، عن الزبيدي، عن عن عمرو بن شعيب، أبيه، عن جده.