الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل في باب الولاء

                                                                                                                                                                              إذا مات الرجل وترك ابنته لا وارث له غيرها ، فالمال لها في قول علي وعبد الله النصف بالفرض عليها ، والباقي رد عليها بالرحم ، وفي قول زيد : للابنة النصف وما بقي فلبيت المال ، وكذلك إن ترك ابنة ابن أو أما وجدة أو أختا لأب أو أختا لأم فالمال كله لأي هؤلاء انفرد بالميراث في قول علي وعبد الله ، وفي قول زيد : لها فرضها وما بقي لبيت المال ، فإن ترك أما وابنتين للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم في قول علي وعبد الله ، وفي قول زيد : للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي لبيت المال إن لم تكن عصبة ، فإن ترك أما وابنة وابنة ابن في قول علي : [ ص: 575 ] للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم ، وفي [قول] عبد الله للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد على الابنة والأم على قدر سهامهما ، لأنه كان يرى أن يرد على ابنة الابن مع الابنة ، وفي قول زيد : للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي لبيت المال فإن كان ترك امرأة وابنة وابنة ابن ولا عصبة ، فللمرأة الثمن لا يزاد عليه في قولهم كلهم وما بقي فبين الابنة وابنة الابن على أربعة في قول علي ، وفي قول عبد الله : للمرأة الثمن ولابنة الابن السدس وما بقي فللابنة ، وفي قول زيد بن ثابت : للمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلبيت المال ، فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ، ففي قول علي بن أبي طالب : المال مقسوم بينهن على خمسة : للأخت للأب ثلاثة ، وللأخت للأب واحد ، وللأخت من الأم واحد ، وفي قولعبد الله : للأخت من الأب السدس لا يزاد عليه ، وقسم الباقي بين الأخت من الأب والأم والأخت من الأم : للأخت من الأم ربع ما يبقى ، وثلاثة أرباع ما يبقى بعد السدس للأخت من الأب والأم ، وفي قول زيد بن ثابت : للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي فلبيت المال .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : باقي مسائل هذا الباب في كتاب الفرائض . [ ص: 576 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية