جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام
اختلف أهل العلم فيمن لا فرض لهم منصوص في كتاب الله : فقالت طائفة : المال كله لمن له سهم معلوم مسمى ، وليس لمن لا سهم له شيء . روي عن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة ، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام أنه قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له . وبه قال عبد الله بن مسعود ، وأهل سفيان الثوري العراق . وقال كما قال أحمد بن حنبل . وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . وروي عن علي بن أبي طالب عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة ، ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم ، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها .
6982 - حدثنا ، عن إسحاق عن عبد الرزاق ، ، عن الثوري مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان يقال : . ذو السهم أحق ممن لا سهم له
6983 - ورواه عبد الأعلى النرسي ، عن سفيان ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن قال : ابن مسعود . [ ص: 572 ] ذو السهم أحق ممن لا سهم له
6984 - ورواه محمد بن يحيى ، عن ، عن حفص بن غياث أبيه ، عن الحجاج ، عن إسماعيل ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : . ذو السهم أحق ممن لا سهم له
6985 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا الحجبي قال : حدثنا ، عن أبو عوانة منصور ، عن حيان بياع الأنماط ، عن قال : سويد بن [غفلة] علي يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على الابنة . كان
6986 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن محمد بن سالم أبي سهل ، عن ، عن الشعبي أنه علي بن أبي طالب . [ ص: 573 ] كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة
6987 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل ، عن قال : الشعبي عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها . كان
6988 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق هشيم ، عن ، عن أبي إسحاق الشيباني قال : قيل له : إن الشعبي أبا عبيدة ورث أختا المال كله . فقال : من هو خير من الشعبي أبي عبيدة قد فعل ذلك ، كان يفعل ذلك . عبد الله بن مسعود
وقالت طائفة : . وروي هذا القول عن يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين . زيد بن ثابت
6989 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن أبي سهل ، عن أن الشعبي زيد بن ثابت . [ ص: 574 ] كان يعطيهم فرائضهم ، ويرد ما بقي إلى بيت المال
وبه قال ، وأهل مالك بن أنس المدينة ، ، وأهل والأوزاعي الشام ، وهو قول ، الشافعي يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض في بيت المال; لأن الذي يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت المال ، فإذا قام المسلمون في العقل عنه مكان عصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه . وأبي ثور