. اجتماع العصبة بعضهم أقرب من بعض
6836 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، [ ص: 448 ] عن معمر ، عن ابن طاوس أبيه ، عن . وحدثنا ابن عباس - واللفظ له - قال : حدثنا محمد بن إسماعيل عفان قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا ، عن عبد الله بن طاوس أبيه ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس . "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر "
6837 - حدثنا ، عن إسحاق عن عبد الرزاق ، ، عن الثوري أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : وأنتم تقرؤون : ( شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب .
6838 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن ، عن أبي الزناد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير زيد بن ثابت على معاني أبي الزناد زيد قال : وميراث ولاية العصبة الأخ للأم والأب [ ص: 449 ] أولى بالميراث من [الأخ للأب] ، والأخ من الأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن [ابن] الأخ للأم والأب ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم ، والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن عم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي [أبي] الأب للأب والأم .
قال : وكل شيء سئلت عنه من ذلك من فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من ينازع في (الأولوية) من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث إلى الذي يلقاه الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا ، فانظر أقعدهم في النسب ، وإن كان (ابن أب قط) فاجعل الميراث له دون (الأطراف) ، وإن كان (الأطراف) ابن أم وأب ، فإن وجدتهم مستوين (يتناسبون في) عدد [ ص: 450 ] الآباء إلى عدد واحد حتى (يلقون) نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أم وأب ، فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه [وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم] دون بني الأب . قال : والجد أب الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب ، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب . قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ، ولا الجد - يعني أبا الأم - يرث برحمه تلك شيئا ، ولا العم أخو الأب للأم يرث برحمه تلك شيئا ، ولا الخال يرث برحمه تلك شيئا ، ولا ترث الجدة أم أبي الأم ، ولا ابنة الأخ للأب والأم ، ولا العمة أخت الأب للأب والأم ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا ، من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا . ميراث العصبة
قال : وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة ، وأجمع أهل العلم على القول به . أبو بكر
وهذا إذا لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة ، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه ، فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل [ ص: 451 ] لعصبته من كان عصبته وإن كثروا ، إذا كانوا في التعدد إلى الميت سواء ، وإن كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولى . وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " . وقد استغنيت مما في حديث "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر من تفسير العصبات عن إعادته إذ ذلك تفسير بين فيه مقنع لمن نظر فيه ، وفهمه ، وأهل العلم مجمعون على القول بجمله ، ومختلفون في بعض فروعه . زيد بن ثابت
فمما اختلفوا فيه : إذا خلف الميت ابني عم أحدهما أخ لأم .
اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم .
فقالت طائفة : الأخ من الأم أحق بالميراث ، روي ذلك عن ، عمر بن الخطاب ، وبه قال وعبد الله بن مسعود الحسن ، . وأبو ثور
6839 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان ، عن ، عن عمرو بن دينار زياد مولى عبيد بن عمير ، عن قال : عبيد بن عمير في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال : المال للأخ من الأم ابن مسعود . أتي
6840 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم ، عن الشعبي جعل المال للأخ من الأم عبد الله بن مسعود . أن
6841 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، عن شعبة ، عن الأعمش أبي وائل قال : ، أو قرئ علينا : إذا كانوا بني عم وأخا لأم فهو أحقهم بالميراث عمر بن الخطاب . [ ص: 452 ] أتانا كتاب
6842 - ورواه ، عن عبيد الله بن معاذ أبيه ، عن ، عن شعبة ، عن الأعمش أبي وائل قال : عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال - يعني الميراث . أتانا كتاب
قال : وهذا الصحيح . أبو بكر
وقالت طائفة : يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما ، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب . وزيد بن ثابت
6843 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو غسان قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه عبد الله المال كله ، فقال : يرحم الله إن كان لفقيها ، لكني أعطيه سهما من قبل أمه ، ثم أقسم المال بينهم ابن مسعود . أتي بفريضة ابني عم أحدهما أخ لأم ، فقال : أعطاه
6844 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون عبد الأعلى قال : حدثنا حماد ، عن ، عن الحجاج بن أرطاة أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنهما قالا : وزيد بن ثابت . [ ص: 453 ] للزوج النصف ، وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فبينهما نصفان
وبه قال ، سفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل وإسحاق .
وقد احتج بعض من يقول بقول عمر ، بأنهم قد أجمعوا في أخوين أحدهما لأب وأم ، والآخر للأب ، أن المال للأخ من الأب والأم ، لأنه أقرب بأم ، ولم يجعلوا للأخ من الأم السدس ، لأنه أخ من أم ثم يقسموا المال بينهما ، لأنهما أخوان لأب ، فكذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أخا لأم ، فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين . وعبد الله بن مسعود