ذكر ميراث الأخوات مع البنات
اختلف أهل العلم في ميراث الأخوات مع البنات .
فقال أكثرهم في ابنة وأخت لأب وأم أو لأب : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب . ومعاذ بن جبل
6845 - حدثنا قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان ابن نمير ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود قال : لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا ، فقلت له : إن ابن الزبير معاذا قضى فينا باليمن فأعطى الابنة النصف والأخت النصف . قال : فأنت رسولي بذلك . [ ص: 454 ] كان
6846 - ومن حديث قال : أخبرنا الحسن بن عيسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أبي سلمة بن عبد الرحمن قسم المال بين الأخت والابنة شطرين عمر بن الخطاب . أن
6847 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون محمد بن بكار قال : حدثنا ، عن ابن أبي الزناد أبيه ، عن ، عن خارجة بن زيد أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن ، وأما التفسير فتفسير زيد بن ثابت على معاني أبي الزناد زيد قال : أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، وإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ولدا ، ولا ولد ابن ذكر ، ولا أنثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ، وإن كانتا اثنين فأكثر من ذلك فرض لهن الثلثان . وميراث الإخوة للأب والأم
وبهذا قال ، وأهل مالك بن أنس المدينة ، ، وأهل وسفيان الثوري العراق ، [ ص: 455 ] وهو قول ، أحمد بن حنبل ، واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث وإسحاق بن راهويه : عبد الله بن مسعود
6848 - حدثناه قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري أبي قيس ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت .
قال : وهكذا أقول . أبو بكر
وخالف كل من ذكرنا فقال في رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه ، فقال ابن عباس : لابنته النصف وليس لأخته شيء ، ما بقي هو لعصبته . قال : فقال رجل : إن ابن عباس عمر قد قضى بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف وللابنة النصف . فقال : أأنتم أعلم أم الله . ابن عباس
قال : فلم أدر ما قول : أأنتم أعلم أم الله؟ حتى لقيت معمر فذكرت ذلك له ، فقال ابن طاوس : أخبرني ابن طاوس [أبي] أنه سمع يقول : قال الله تبارك وتعالى : ( ابن عباس إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد . [ ص: 456 ] ابن عباس
6849 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : جاء أبي سلمة بن عبد الرحمن مرة رجل فقال : ابن عباس . فقال رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه : لابنته النصف . . . . . ابن عباس
وقد كان قال بمثل قول عبد الله بن الزبير ثم رجع عنه ، وقال ابن عباس للأسود بن [يزيد] حين أخبره أن معاذا أعطى الابنة النصف والأخت النصف : أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة أن يقضي بذلك .
6850 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر قال : أخبرني ابن طاوس أبي أنه سمع يقول : ابن عباس . لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل ، فنجعل لعنة الله على الكاذبين