ذكر ميراث الأبوين
قال الله - جل ذكره - ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ) ففرض الله - جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس ، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء .
رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس . وما بقي فللابن ، فإن ترك ابنة وأبوين ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب ، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل للأم الثلث ، وللأب الثلثين ، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما ، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض ، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم ، فإن ترك : بنين ، وبناتا ، وأبوين؟ فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . [ ص: 390 ] "ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر
وإن ترك : ابنتين ، وأبوين؟ فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا أو إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد .
فإن ترك : ابنة ، وابنة ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وللأبوين السدسان .
فإن ترك : بنتا ، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس ، وللأبوين السدسان .
فإن ترك : ابنة ، وابن ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، وللأبوين [السدسان] ، وما بقي فلابن الابن ، وذلك أنه أقرب العصبة .
فإن ترك : ابنة ، وابن ابن ، وابنة ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا كله قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي .
قال الله - جل ذكره - : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) .
فخبر - جل ذكره - أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث ، ودل بقوله : ( وورثه أبواه ) وإخباره أن للأم الثلث ، أن الباقي وهو الثلثان للأب . وهذا ما لا اختلاف فيه . [ ص: 391 ]
وقال - جل ذكره - : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) .
فحجب الأم عن الثلث بالإخوة ، ولم يسم لهم ميراثا ، فكان الباقي للأب لقوله - جل ذكره - : ( وورثه أبواه ) وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئا إلا ما روي عن أنه كان يقول : السدس الذي [حجب] الإخوة الأم عنه هو للإخوة . ابن عباس
6761 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ابن [طاوس] ، عن أبيه قال : كان رضي الله عنهما يقول : ابن عباس . السدس الذي حجبت الأم عنه هو للإخوة