ذكر ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد
اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ، فروي عن ابنتين ، وبني ابن ، وبنات ابن ، علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت أنهم جعلوا ما فضل من الثلثين بين بني الابن ، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين . وعائشة
6758 - حدثنا ، عن إسحاق قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن معبد بن خالد مسروق مسروق : كانت تشرك بينهم ، وكان عائشة يقول : للذكران دون الإناث ابن مسعود . [ ص: 386 ] في بنتين ، وبني ابن ذكورا وإناثا قال
6759 - وحدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش إبراهيم ، عن علقمة قال : قدم مسروق من المدينة ، فقال له علقمة : هل كان [أحد] من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا ، وكان عبد الله لا يشرك بينهم؟ قال : لا ، ولكني لقيت ، وأهل زيد بن ثابت المدينة وهم يشركون بينهم .
وهذا قول ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق .
وكان يقول : الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات . وبه قال عبد الله بن مسعود . أبو ثور
وقد احتج بعض من يقول بقول علي ، وزيد ، بقول الله - تبارك وتعالى ( وعائشة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، فأجمعوا أن الابنتين لو لم تكونا كان المال كله بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلما أخذت الابنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال [ ص: 387 ] مقامهم في جميع المال ، وكان أخذ الابنتين الثلثين كأخذ الزوج الربع لو كان بدلهما ، فقد أجمعوا على أن الفاضل عن الزوج يكون بين بني الابن ، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فكذلك حكم الفاضل عن البنات كحكم الفاضل عن الزوج .
واحتج بأنهم لا يختلفون في ابنتين وبنت ابن وابن عم : أن للابنتين الثلثين ولابن العم ما بقي ، وليس لابنة الابن شيء ، فإذا كانوا يجعلون ما بقي له ، لأنه عصبة لا يعطون ابنة الابن شيئا ، إذا استكمل البنات الثلثين ، وإنما يعطون ما فضل العصبة ، فابن الابن من العصبة ، وابنة الابن ليست من العصبة إنما لها شيء مسمى ، وإنما تشارك الأخ إذا انفردت فكان لها سهم ، فإن كان معها أخ قاسمته . أبو ثور
واختلفوا في ابنة وبني ابن ، وبنات ابن ، ففي قول زيد بن ثابت : للابنة النصف ، وما بقي فبين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا قول ، وأهل مالك بن أنس المدينة ، ، وأهل وسفيان الثوري الكوفة ، وعامة أهل العلم . وفي قول للابنة النصف ، وينظر فيما بقي ، فإن كان الذي يصير لبنات الابن إذا قاسم بهن الذكور أقل من السدس قاسم بهن الذكور فجعل ما يبقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان الذي يصير إليهن في المقاسمة السدس فأكثر ، أعطاهن السدس ولم يقاسم بهن ولم يردهن على ذلك; لأن البنات عنده لا يزدن على الثلثين . [ ص: 388 ] عبد الله بن مسعود
وأجمع أهل العلم في . واختلفوا فيما يفضل من المال عن الابنتين ، فروي عن رجل توفي وترك ابنتين ، وابنة ابن أو بنات ابن ، وابن ابن ابن ، أو بني ابن ابن ، [أن] للابنتين الثلثين لا اختلاف فيه ، علي بن أبي طالب أنهما قالا : ما فضل عن الثلثين للذكور الذين هم أسفل من بنات الابن يردون على من فوقهم ، ومن معهم ، ومن بحذائهم من بنات الابن ، إن كان بحذائهم ، أو معهم منهن أحد ، فيقاسمونهن للذكر مثل حظ الأنثيين . وزيد بن ثابت
6760 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن ، عن أبي الزناد ، عن أبيه خارجة بن زيد ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير زيد بن ثابت على معاني أبي الزناد قال : . . . . زيد بن ثابت ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس [لمن] هو أطرف منهن شيء ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن . [ ص: 389 ] وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن ، بمنزلة واحدة ، فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن ، فلا سدس لهم ولا فريضة
وهذا قول ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، وعامة أهل العلم ، وبه قال والشافعي أصحاب الرأي ، وكان يقول بقول أبو ثور ، وهو أن ما فضل لبني الابن دون بنات الابن . عبد الله بن مسعود