ذكر ما أجمعوا عليه من ميراث ولد الولد
أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب شيئا . [ ص: 384 ]
وأجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام [البنين] والبنات ذكورهم كذكورهم ، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه .
وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من أبواب ذوي الأرحام .
وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين ، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر . فإن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن ، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين . فأما الابنة ففرضها في كتاب الله - جل ذكره - وأما بنات الابن فلحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرته . فإن ترك ابنة وابن ابن ، فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن . فأما الابنة فلقول الله - جل ذكره - : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ، وأما ابن الابن فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " . فإن ترك ثلاث بنات ابن ، بعضهن أسفل من بعض ، فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس ، وما بقي فللعصبة . وكل هذا مما أجمع عليه أهل العلم . "ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما بقي فلأولى رجل ذكر
6757 - حدثنا محمد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وأحمد بن عمرو [ ص: 385 ] قالا : أخبرنا جرير ، عن المغيرة - في فرائضه - ، عن إبراهيم ، ، وأصحاب والشعبي إبراهيم في قول علي وزيد . فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف ، وللتي تليها السدس ، وسقطت الثالثة