كتاب الفرائض
ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد
قال الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) .
قال : جعل الله - جل ذكره - مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض ، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه ، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا مما أجمع عليه أهل العلم . أبو بكر
وفرض الله - جل ذكره - للبنت الواحدة النصف ، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين ، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه ، فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم ، [ ص: 382 ] وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا ، وقال بعضهم : إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
6755 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا بشر قال : حدثنا ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : جابر بن عبد الله فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا خارجة بن زيد بن ثابت ثابت بن قيس - وقال غيره : هاتان ابنتا سعد بن الربيع - وهو صحيح - قتل معك يوم أحد ، وقد (استفاء) عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقضي الله في ذلك " ، ونزلت سورة النساء ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ادعوا لي المرأة وصاحبها " ، فقال لعمهما : "أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة . [ ص: 383 ]
6756 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن أبي قيس الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل قال : [سلمان] بن ربيعة ، وإلى أبي موسى فسأل عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم؟ فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللأخت ، ائت ، فإنه سيتابعنا قال : فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود عبد الله فأخبره بما قالا فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي فيهما بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت جاء رجل إلى .