ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون
واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون .
فقالت طائفة : ينظر إلى الشهود ، اللذان عدلاه واللذان جرحاه ، ويقال لهما : بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك ، هذا قول . [ ص: 346 ] مالك
وفيه قول ثان : وهو أن الجرح أولى من التعديل; لأن التعديل يكون على الظاهر ، والجرح يكون على الباطن . هذا قول ، الشافعي وابن نافع صاحب ، وبه قال مالك محمد بن الحسن إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة .
قال : الذي قاله أبو بكر ومن وافقه أولى . الشافعي