ذكر أبواب التعديل في الشهادات
ذكر المعنى الذي يوجب أن يقال للرجل هو عدل
6749 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : أخبرنا عمرو بن عون الواسطي هشيم وخالد ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس قال : فقال : أيها الناس ، إنا كنا نعرفكم إذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا والوحي ينزل ، وإذ نبأنا الله من أخباركم ، فقد انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ، وأنا أعرفكم ما أقول لكم : من أظهر لنا منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ، ومن أظهر لنا منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ، سرائركم بينكم وبين ربكم ، ألا وإنه أتى علينا زمان وأنا أرى أن من قرأ القرآن إنما يريد به وجه الله وما عنده ، وقد خيل إلي بآخرة أن رجالا يقرؤونه يريدون به ما عند الناس ، ألا فأريدوا الله بقراءتكم وأعمالكم ، ألا وإني لا أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن إنما بعثتهم ليعلمونكم دينكم وسنتكم ، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي ، فوالذي نفس عمر بن الخطاب عمر بيده لأقصنه منه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم [ ص: 339 ] فتفتنوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . خطبنا
وقال : العدل في المسلمين الذي لم يظهر له ريبة ، وقال في قوله : ( إبراهيم النخعي ممن ترضون من الشهداء ) ممن لا يعلم له جرية .
وقال أحمد : العدل في المسلمين من لم يظهر منه ريبة رجل مستور .
وكذلك قال : بعد أن يعرفه جيرانه أو خلطاؤه في السفر بنفي الريبة عنه . وكان إسحاق يقول : إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ، ومن كان مقيما على معصية فيها حد وأخذ ، فلا تجوز شهادته ، وكل من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به ، لم تجز شهادته . وقال الشافعي أبو عبيد : قوله : ( لا تخونوا الله والرسول ) الآية ، وقوله : ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ) وروي عن أنه قال : هي الفرائض . قال : فالأمانة على هذا التأويل جميع ما افترض الله على العباد القيام [ ص: 340 ] به ، وجميع ما افترض عليهم اجتنابه من صغير ذلك ، وكبيره ، فمن ضيع شيئا مما أمره الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا على هذا التأويل ، لأنه قد لزمه اسم الخيانة . سعيد بن جبير
وقال يعقوب : إذا كانت طاعة الرجل أكثر من معاصيه ، وكان الأكثر الخير قبلت شهادته ، إذا لم يأت شيئا يجب عليه فيه الحد ، وما أشبه ما يجب فيه الحد .
وكان يقول : من كان أكثر أمره الخير ليس بصاحب جرية في دين ، ولا مصر على ذنب وإن صغر ، وكان مستورا ، قبلت شهادته ، وكل من كان مقيما على ذنب وإن صغر ، لم تقبل له شهادة . أبو ثور