ذكر شهادة الأجير والصديق والوكيل
كان شريح يقول : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده وحكي عن أنه قال : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره . وقال أصحاب الرأي : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في تجارته ، وإن كان عدلا نأخذ في ذلك بالثقة ، ونستحسن لما بلغنا عن الأوزاعي شريح . وكذلك شهادة الأجير لمعلمه لا تجوز .
قال شهادة الأجير جائزة لمن استأجره إذا كان عدلا ، إذا لم [ ص: 286 ] يكن فيما يشهد به شيئا يقبضه هو ، مما يتولاه لمن استأجره ، لأنه حينئذ مدع ، فإما أن يشهد لمن استأجره فيما لا يتولاه الأجير فهو جائز ، ولعل الذي روي عن أبو بكر : شريح إنما معناه على ما قلناه ، ولو كان معناه على غير ما قلناه . لم يكن مع من منع من قبول شهادته فيما لا يتولاه حجة ، وهذا على مذهب الشافعي وبه نقول . وأبي ثور ،
قال وشهادة الوكيل للذي وكله بمنزلة شهادة الأجير ، فأما شهادة الصديق لصديقه فذلك جائز في قول أبو بكر : الشافعي وبه نقول . وقال وأبي ثور ، في شهادة [الرجل ذا ] الود للرجل (المصاحب) له يصله ويعطف عليه : لا أرى شهادته له جائزة ، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته جائزة له . مالك
قال إذا كان الرجل مهاجرا للرجل لغير معنى يجب أن يهجره لذلك المعنى ، فشهد عليه بشهادة فذلك غير مقبول ، لأنه عاص للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو بكر : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " .
وقال : إذا كانت هجرته معروفة فلا شهادة له . [ ص: 287 ] مالك