الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوما

                                                                                                                                                                              كان أبو ثور يقول : وإذا اشترى رجل من رجل جارية فدفع إليه جاريتين فقال : أيهما شئت فهي لك بألف درهم ، ولك الخيار يوما إلى الليل فحملتا وولدت كل واحدة منهما غلاما لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ، فادعاهما المشتري والبائع جميعا ، فإن البيع لم ينعقد على واحد منهما ، فإن أقر المشتري أنه وطئ أحدهما أولا ، واختار الثمن ألزم الثمن وصارت أم ولد له ، وعليه عقر التي ترد على البائع ، وتكون أم ولد للبائع ، ويثبت نسبه منه ؛ لأن ملكه لم يزل عنهما وهي فراش له . وإنما ألزمنا المشتري عقر التي ردها على البائع ، لأنه قد أقر بوطئها .

                                                                                                                                                                              هذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : يدعي المشتري أيهما شاء ، فأيهما قال وطئها أولا ، فهي أم ولد له ، وابنها ثابت النسب منه ، وعليه الثمن ، وترد الأخرى إلى البائع فتكون أم ولده ، وولدها ثابت نسبه منه ، ويرد عليه المشتري عقرها ، لأنه أقر أنه وطئها ، ويرد البائع على المشتري عقر التي وجبت على المشتري ، لأنه قد أقر بوطئها بعد الشراء .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور والنعمان : فإن مات المشتري قبل يبين فالقول في ذلك قول ورثته كما كان القول قول المشتري .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول : ولو أن رجلا مات وترك امرأة له وأم ولد ، فأقر الورثة أن كل واحدة منهما ولدت هذا الغلام من الميت أثبت نسبه إذا [ ص: 235 ] كانت الورثة شهودا لهما . من كان من الورثة ابن الميت أو إخوته أو من كان إذا كانوا عدولا .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : أثبت النسب بعد أن تكون الورثة ابني الميت أو إخوته أو ابن وابنتين .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية