ذكر الرجل يأذن للرجل في البناء على جداره ثم يرجع عنه ويريد نزعه
واختلفوا في الرجل يستعير حائطا من جار له فيبني عليه ثم يبدو له : فقالت طائفة : يعطيه بناءه ، هذا قولشريح، . والشعبي
وقال فيمن أرفق رجلا مرفقا ثم بدا له أن ينتزعه : إن كان إنما أراد ذلك لحاجة إليه ، فأرى ذلك له فأما أن يكون على وجه الضرر فلا نرى ذلك له . مالك
مسألة : روينا عن شريح أنه قال : حائطك تفتح فيه ما لم يكن ضررا على جارك . وروي ذلك عن . الحسن البصري
وقال : ليس للرجل أن يفتح كوة في جداره ، أو سطحه يطلع منها على جاره إذا كان فوقه ، ولا يكلف الأسفل أن يطيل ببنائه حتى لا يراه صاحبه إلا أن يكون صاحب الكوة أراد بها الروح ، ولا يطلع منها على جاره . مالك
وقد حكي عن أنه قال : ليس له أن يحدث على جاره ما يضره ، وإن كان الذي يحدث في ملكه . [ ص: 169 ] مالك