[ذكر ] دعوى النتاج
فإنه يقضى به للذي هو في يده ، هذا قول وإذا كان لبن في يد رجل فأقام رجل البينة أنه لبنه ضربه في ملكه ، وأقام الذي هو في يده البينة على مثل ذلك . وقال أصحاب الرأي : يقضى به للمدعي لأنه يضرب غير مرة . أبي ثور
وقالوا جميعا في جبن في يدي رجل ادعاه رجل وأقام عليه البينة أنه جبنه صنعه في ملكه ، وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك فهو للذي في يده ، ثم نقض الكوفي ما أصل فقال : ولو أقام البينة أن اللبن لبنه صنع هذا الجبن منه في ملكه ، وأقام آخر البينة على مثل ذلك قضيت به للمدعي ، لأنه أقام البينة على أصل اللبن ، ثم قال : ويمكن لو كان أقام البينة الذي [ ص: 102 ] هو في يديه أن اللبن حلبه من شاته هذه ، وهي في ملكه ، وصنع هذا الجبن منه ، وأقام الآخر البينة على مثل ذلك فهو للذي هو في يديه ثم قال : ولو أقام الرجل البينة أن اللبن لبنه حلبه من شاته هذه في ملكه وأن هذه الشاة له ، وأن هذا الجبن صنعه من ذلك اللبن في ملكه ، وأقام الذي في يده الشاة والجبن البينة على مثل ذلك قضيت به وبالشاة للمدعي ، لأنه أقام على الأصل ولا أقضي به للذي هو في يديه ، لأنه لم يقم البينة على نتاج الشاة .
قال وهذا ينقض بعضه بعضا . والجواب في هذا كله إذا تكافأت البينات أنه للذي هو في يديه ، فأما التحكم الذي ذكره بعض الناس فلا معنى له . أبو بكر :
وقال : إذا كان آجر أو جص أو نورة في يد رجل فأقام آخر البينة أنه آجره أو جصه أو نورته صنع في ملكه وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك ، فإنه يقضي به للذي هو في يده ، والقول في جلد الشاة يكون في يد الرجل على هذا السبيل كالقول في الجص والنورة ، ولو لم يكن هكذا وأقام المدعي البينة أنه جلد شاته ، ولم يشهدوا أنه له فإنه له ؛ لأن في قولهم جلد شاته [شهدوا ] به له ، وقال أصحاب الرأي : إذا قالوا شاته ولم يشهدوا أنه له فإنه لا يقضى به ، لأنهم لم يشهدوا أنه له . [ ص: 103 ] أبو ثور
قال كما قال أبو بكر : أقول . أبو ثور
والجواب في الصوف يوجد في يدي الرجل وشهدوا أنه صوف شاته ، ولم يقولوا إنه له كالجواب في المسألة قبلها ، يكون في قول للذي هو في يده ، ولا يقضى به للذي هو بيده في قول أصحاب الرأي . أبي ثور
وقال : إذا كانت شاة مسلوخة في يد رجل [وجلدها ] ورأسها وسواقطها في يد رجل آخر ، فأقام الذي الشاة في يده البينة أن الشاة وجلدها ورأسها وسواقطها له ، وأقام الذي في يده السقط على مثل ذلك ، فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يديه ويد صاحبه فأجزنا شهادتهم على ما في يد كل واحد منهما ، ويستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما صار في يديه ؛ لأن صاحبه قد يدعي ما في يديه مما قضى له به . وقال أصحاب الرأي : يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه . أبو ثور
وقالوا جميعا : ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة شاته نتجت عنده وفي ملكه ، وذبحها هو وسلخها ، وأن هذا الجلد والرأس والسقط جلدها ورأسها وسقطها ، وأن ذلك كله له قضى بالسقط للذي الشاة في يده وذلك أنه لما ثبت ملكه كان سواقط الشاة تبعا لها .
، فإنه يقضى لكل واحد منهما بشاة صاحبه التي في يديه في قول أبي ثور ، ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في [ ص: 104 ] يديه شاته ، ولدت في ملكه وأن شاة صاحبه له . ولدتها شاته هذه في ملكه ، وأقام الآخر البينة على مثل ذلك ، فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يديه ، ويحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما ادعى قبله في قول وإذا كانت شاة في يد رجل وشاة أخرى في يد رجل آخر ، فأقام كل واحد منهما البينة على شاة صاحبه التي في يديه أنها شاته ولدت في ملكه من هذه الشاة القائمة في يديه ، وقال أصحاب الرأي : يقضى لكل واحد منهما بشاته التي في يديه ، ولا يقضى لواحد منهما بما في يدي صاحبه . أبي ثور
قال وكذلك الحيوان كله على هذا المثال في قولهما . أبو بكر :
قال وإذا كانت شاتان في يد رجل فأقام رجل البينة على أنهما له ، وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة في ملكه ، وادعى آخر أنهما له وأنها لا بنت التي ذكر صاحبه ، أنها شاة ولدت الأخرى في ملكه ، فإنه ينظر في سن الشاتين أيهما يجوز أن تكون ولدت الأخرى فأقبل بينة صاحبها ، ولا أقضي للآخر بشيء ، وذلك أن بينته شهدت بالباطل ، وذلك أن الشاة إذا كانت رباع والأخرى ثني فشهدت شهود أحدهما أن الثني ولدت الرباع علمنا أنها كاذبة وقضينا للآخر إذا أمكن ما قال ، هذا قول أبي ثور ، وقال أصحاب الرأي : يقضى لكل واحد منهما بالشاة التي شهدت شهوده أنها ولدت في ملكه . أبو بكر :
قال وإذا كانت شاة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها شاته ولدت في ملكه ، فقضى القاضي له بها ، ثم جاء آخر فأقام البينة أنها شاته وادعاهما ، وثبت أنها ولدت في ملكه فقال الذي في يده الشاة للقاضي : [ ص: 105 ] قد قضيت لي بالولادة بالبينة ، فإن اكتفيت بذلك وإلا أعدت بالبينة ثانية : فإن القاضي يقضي بها للتي هي في يديه ويجتزئ بالشهادة الأولى في قول أبو بكر : . وقال أصحاب الرأي : لا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشهادة الأولى فإن أعاد عليه البينة قضى بها للذي هي في يديه ، وإن لم يعدها قضى بها للمدعي ، ثم أحضر الآخر بينة عادلة على الولادة ، فإنه يقبل بينته ويقضي بها له ويبطل قضاؤه ذلك ، وكذلك هذا في بني آدم والنتاج ، والنسج في جميع الأشياء كلها . أبي ثور
قال قول أبو بكر : صحيح وليس لإعادة الشهادة معنى ، لأنها لو أعيدت مرات كانت تلك بعينها ولا فائدة في إعادتها . أبي ثور
وقالوا جميعا : لو أن شاة في يد رجل فادعاها آخر ، وأقام البينة أنها له قضينا له ، ثم أقام الذي كانت في يده أنها شاته ولدت في ملكه فسخ القضاء الأول ، وقضى بها للذي كانت في يده .
قال ولو أن أمة في يد رجل فادعاها آخر ، وأقام البينة أن قاضي مكان كذا قضى بها له ، وأقام الذي في يديه البينة أنها له ولدت في ملكه قضى بها للذي هي في يديه في قول أبو بكر : . وقال بعض أصحاب الرأي : أقضي بها للذي قضى له بها القاضي ، وقال أبي ثور محمد : أقضي بها لصاحب الولادة الذي هي في يده .
قال قول أبو بكر : صحيح . أبي ثور
قال ولو أن المدعي أقام البينة أنها له ولدت في ملكه ، وأن قاضي كذا قضى بها له على هذا الذي هي في يده ، وأخذها من يده فدفعها [ ص: 106 ] إليه وأقام الذي في يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكه قضى بها للذي هي في يده ، في قول أبو بكر : ، أبي ثور ومحمد بن الحسن ، وفي قول النعمان يقضى بها للذي أقام البينة وقضى بها القاضي له .
قال ولو أن عبدا في يدي رجل ، فأقام آخر البينة أنه عبده وأن قاضي موضع كذا وكذا قضى به له بشهادة شهود شهدوا عنده على الذي هو في يديه ، وأقام الآخر البينة أنه عبده ولد في ملكه ، فإنه يقضى به للذي ولد في ملكه ، ولا يزال ملكه عنه إلا ببينة تشهد عليه بزوال ملكه ، في قول أبو بكر : أبي ثور ومحمد ، وفي قول النعمان : يقضى بها للذي قضى القاضي .
قال وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البينة أنه له قضى له به القاضي ، وأقام الذي العبد في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه وأقام الآخر البينة أن قاضي موضع كذا وكذا قضى (له) على هذا ، فإن لم ترد البينة على هذا قضيت به (للذي قضى به) القاضي ، وذلك أنه لما قضى عليه به قد يكون قضى به عليه ببيع ، أو هبة ، أو صدقة ، أو إقرار فلا أبطل القضاء إذا كان يحتمل بعض هذه الوجوه في قول أبو بكر : أبي زيد .
قال أبو بكر : ، فإني أبطل شهادتهم ولا أنفذ له شيئا ، وهذا قول وإذا كان عبد في يد رجل فأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه ، ووقتوا وقتا ، وكان العبد أكبر من ذلك وذلك معروف بين ، وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول . [ ص: 107 ] أبي ثور