ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيديهما
اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما ، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله ، فقالت طائفة : يقرع بينهما ، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة ، صار له ما ادعى . هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد [ . . . . ] بقول [ . . . . ] . [ ص: 71 ] الشافعي
6606 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد عن الليث ، عن ، بكير بن عبد الله بن الأشج عن ، سعيد بن المسيب ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى للذي خرج سهمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه قوم في أمر ، فاستوت بينتهم في عدة واحدة .
قال وقد روينا عن أبو بكر : وغيره ما يوافق هذا القول . عبد الله بن عمرو
6607 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد ، قال : حدثني ، عن هشام بن عمار ، قال : حدثني يحيى بن حمزة عبد الله بن غضيف الثقفي ، عن عن أبيه ، عن جده ، أن عمرو بن شعيب ، عبد الله بن عمرو بني سعد بن بكر [ . . . . ] أنكحها أخواها في يوم واحد وهي غائبة . أقرع بين قوم وامرأة من
6608 - حدثنا قال : حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبو أسامة ، قال : أخبرني أبي ، هشام بن عروة فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان ، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم فاستوت الشهود ، فأقرع بينهم أن ناسا من عبد الله فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت . [ ص: 72 ]
[ . . . . ] لا أقضي بها لواحد منهما إذا لم تكن في يد واحد منهما هذه حكاية عنه ، وحكى عنه ابن القاسم أشهب أنه قال : أرى أن يذهب إلى العدول أيهما أعدل . وقال في رجل باع بيعا ، واختلفا في الثمن فأقام كل واحد منهما بينة يؤخذ بقول أعدلهما بينة ، فإن أعدلتا أخذنا بأكثر البينتين عددا . الأوزاعي
6609 - وقد روينا عن شريح أنه قال في يقضى لأكثرهما بينة . رجلين أقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج إبلا
وكان يقول : إذا أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة هي بينهما نصفان ؛ لأن الاثنين يوجبان الحق . النخعي
وهذا قول رحمه الله وقال الشافعي هي بينهما على حصص السهوم . وكان الشعبي : يقول : وإن تداعياها - يعني الدار - وهي في يدي غيرهما لم تخرج من يد غيرهما ، ولم يدفع إليهما وذلك أنهما قد تهاترتا وتكاذبتا البينتان . [ ص: 73 ] أبو ثور