ذكر الرجلين [يدعيان الشيء بينهما ] كل واحد منهما يزعم أن الشيء بكماله له
وإذا ادعى الرجلان [دارا فقال كل واحد ] منهما : [داري ] وفي يدي فليس على الحاكم أن ينظر (في أمرهما) ؛ لأن كل واحد منهما [لا ] يدعي قبل [صاحبه شيئا ] ولا في يديه وأن كل واحد منهما يزعم أن الدار بيده فلو كانت [الدار في أيديهما وأقام كل واحد منهما ] بينة عادلة تصدق دعواه . [ ص: 68 ]
فكان الشافعي وأصحاب الرأي يقولون : تترك الدار في أيديهما كما كان لكل واحد منهما النصف ، وبه قال وأبو ثور أحمد ، وإسحاق ، وقد روي في معنى ذلك عن شريح .
6604 - حدثنا قال : حدثنا [ علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ] عن سفيان، عن عن علقمة بن مرثد ، قال : عبد الرحمن بن أبي ليلى في فرس ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه نتج عنده [لم يبعه ولم يهبه ، وجاء الآخر بمثل ذلك أبي الدرداء ، فقال اختصم رجلان إلى ] : إن أحدكما لكاذب ، ثم قسمه بينهما نصفين . أبو الدرداء
6605 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبيد الله ، عن سفيان، عن سماك بن حرب ، تميم بن طرفة العبدي قال : جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان [فأقام كل واحد منهما شاهدين ] فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين . عن [ ص: 69 ]
قال [وإن أقام ] أحدهما البينة ولم تكن للآخر بينة فالدار لمن شهدت له البينة [ . . . . ] جميعا [وإن لم تكن لأحد منهما ] بينة والدار بأيديهما ، وادعى كل واحد منهما جميع الدار يحلف كل واحد منهما لصاحبه وكانت الدار بأيديهما على ما كان ، وإن حلف أحدهم ونكل الآخر رد اليمين على صاحبه فحلف واستحق ما بيد صاحبه في قول أبو بكر : الشافعي [وأبي ثور وأحمد ] وفي قول أصحاب الرأي : إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فلا شيء للآخر ويجعل جميع الدار بيد صاحبه الذي حلف .
قال أبو بكر : ، والعبد صغير لا يتكلم ، فإن كل واحد منهما [يقيم ] البينة أنه عبده ، وأيهما أقام البينة أنه عبده قضى له به ، ولو لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما نصفين كما قلنا في الدار ، وإن أقاما جميعا البينة فهو بأيديهما كما كان ، وإن كان العبد كبيرا يتكلم والبينة لهما فقال : أنا عبد أحدهما . ففي قول ولو اختصم رجلان في عبد وكل واحد منهما متعلق به يقول : عبدي وفي يدي وهو في أيديهما جميعا النعمان ويعقوب ومحمد : هو عبدهما . ولا يقبل قوله أنه لأحدهما . [ ص: 70 ]
وكان يقول : القول قول العبد ويحتج بأن المدعى عليه [ . . . ] . أبو ثور