ذكر وغير ذلك الاستحلاف على المصحف
قال لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف ، وإنما يجب الاستحلاف بالله على ما ذكرته فيما مضى ، ولا يصح ما روي [ ص: 24 ] عن أبو بكر : في هذا الباب ؛ لأن ابن الزبير ذكر أن الشافعي مطرف بن مازن أخبره بإسناد لا يحفظه ، قال : ورأيت الشافعي مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف ، وقيل لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف قال : بل يستحلف في المسجد ، وقال : يستحلف قائما ، وقال : رأيت حكامنا يستحلفون قائما ، وقال أصحاب الرأي : ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم ، وقال الشافعي : لا يجلب إلى مالك المدينة للأيمان من بعد إلا في الدماء ، والأيمان في القسامة . وقال : ولا يجلب أحدا من [بلد به ] حاكم بحق إلى الشافعي مكة ولا إلى المدينة ولا موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين .