ذكر الأخبار المثبتة أن . البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
6560 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرني قال : أخبرني ابن وهب ، عن ابن جريج ، ابن أبي مليكة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو يعطى الناس بدعواهم (ادعى) الناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " . عبد الله بن عباس ، عن
6561 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال : حدثنا هشام أبو الوليد ، قال : حدثنا عن أبو الأحوص، سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل بن حجر ، عن أبيه قال : اختصم رجلان إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : إن هذا وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية . وقال الآخر : أرضي وفي يدي . قال : "لك بينة ؟ " قال : لا . قال : "فيمينه " . قال : فإنه لا يبالي ما حلف عليه . قال : "ليس لك إلا ذلك " . [ ص: 11 ]
قال أجمع أهل العلم على أن أبو بكر : ، ومعنى قوله : "البينة على المدعي " أي يستحق بها إلا أنها واجبة عليه يؤخذ بها ومعنى قوله : "اليمين على المدعى عليه " أي يبرأ بها إلا أنها واجبة يؤخذ بها على كل حال ، كما زعم بعض من أوجب على من لم يحلف إذا وجبت عليه اليمين الحبس . البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
وفي هذا الخبر من البيان أن الحاكم يبدأ فيسأل المدعي البينة .
وفي قوله للمدعي "ليس لك منه إلا ذلك " دليل على أن البراءة تقع له من دعوى صاحبه إذا حلف .
وفي قوله في الخبر الذي ذكرناه قيل : هو رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ، بيان على أن لا تباعة للخصم على خصمه فيما خاطبه به من مثل هذا وشبهه .
قال فإذا تقدم الخصمان إلى الحاكم ، فادعى أحدهما على صاحبه شيئا نظر فيما يدعيه فإن كان ذلك معلوما سأل المدعى عليه عن [ ص: 12 ] ما ادعى فإن أقر به ، وسأل المدعي الحاكم إثبات ذلك في كتاب أثبته له ، وأشهد عليه ، أن يدفع إليه ما أقر له به أمره بدفعه إليه . فإن فعل برئ وإن امتنع أن يدفعه إليه وسأل حبسه . ففي قول أكثر أهل العلم يأمر بحبسه إلا أن يعلم الحاكم أنه [معدم ] لا مال له فلا يسعه حبسه لقول الله : ( أبو بكر : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .
وإن أنكر المدعى عليه سأل الحاكم المدعي بينة تشهد له بما يدعي فإن أتاه بشاهدي عدل أو رجل وامرأتين يشهدان له بما ادعى استحق ما ادعى . ووجب على الحاكم أن يقضي له بحقه ، وإن ذكر أن لا بينة له وسأل استحلافه استحلفه له .
فإن ادعى المشهود عليه بعد أن أقام المدعي البينة أنه قد قبض ذلك منه ، وسأل استحلافه أحلف على دعواه وأقر المدعى عليه بالخروج من المال وليس للحاكم استحلاف المدعى عليه حتى يسأله المدعي ذلك ، فإن كان المدعي جاهلا عرفه أن له أن يستحلفه ثم الأمر في يمينه أمر المدعي ، وإذا وقف المدعي عن استحلاف خصمه لم يجز للحاكم أن يستحلفه حتى يسأل ذلك المدعي . [ ص: 13 ]