البحث التاسع عشر : في
إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط : فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون إجماعا ولا حجة . الإجماع الذي يخالف فيه واحد من المجتهدين
قال الصيرفي : ولا يقال لهذا شاذ ; لأن الشاذ من كان في الجملة ثم شذ عنهم ، كيف يكون محجوبا بهم ؟ ولا يقع اسم الإجماع إلا به قال : إلا أن يجمعوا على شيء من جهة الحكاية ، فيلزمه قبول قولهم ، أما من جهة الاجتهاد فلا ; لأن الحق قد يكون معه .
وقال والمذهب انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل ، ونقله الغزالي عن الآمدي محمد بن جرير الطبري من وأبي الحسين الخياط معتزلة بغداد .
قال الشيخ ، والد إمام الحرمين ، والشرط أن يجمع جمهور تلك الطبقة ووجوههم ومعظمهم ، ولسنا نشترط قول جميعهم ، وكيف نشترط ذلك وربما يكون في أقطار الأرض من المجتهدين من لم نسمع به ؟ فإن السلف الصالح كانوا يعلمون ، ويتسترون بالعلم فربما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير ، ولا يعلم به جاره ، قال : والدليل على هذا أن الصحابة لما استخلفوا أبو محمد الجويني أبا بكر انعقدت خلافته بإجماع الحاضرين ، ومعلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض البلدان ، ومن حاضري المدينة من لم يحضر البيعة ، ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الأكثرين .
[ ص: 276 ] قال الصفي الهندي : والقائلون بأنه إجماع مرادهم : أنه ظني ، لا قطعي .
واحتج على عدم اعتبار قول الأقل بارتكابه الشذوذ المنهي عنه . ابن جرير
وأجيب عنه : بأن الشذوذ المنهي عنه هو : ما يشق عصا المسلمين لا في أحكام الاجتهاد .
وقال الأستاذ أبو إسحاق أن قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة ، فينبغي أن لا يعتبر خلافه . ابن جرير
وقيل : إنه حجة ، وليس بإجماع ، ورجحه فإنه قال : لو قدر المخالف مع كثرة المجمعين ، لم يكن إجماعا قطعيا ، والظاهر : أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف . ابن الحاجب
وقيل : إن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم ينعقد إجماع غيرهم ، وإن كانوا دون عدد التواتر انعقد الإجماع دونهم ، كذا حكاه . الآمدي
قال القاضي أبو بكر : أإنه الذي يصح عن . ابن جرير
وقيل : اتباع الأكثر أولى ، ويجوز خلافه ، حكاه الهندي .
وقيل : أنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الاثنين دون الواحد .
وقيل : لا ينعقد مع مخالفة الثلاث دون الاثنين والواحد ، حكاهما الزركشي في البحر .
وقيل : إن استوعب الجماعة الاجتهاد فيما يخالفهم كان خلاف المجتهد معتدا به ، كخلاف في العول ، وإن أنكروه لم يعتد بخلافه ، وبه قال ابن عباس أبو بكر الرازي أبو عبد الله الجرجاني من الحنفية . قال شمس الأئمة السرخسي : إنه الصحيح .