كأن ; لأنهما إيلاج محرم شرعا ، مشتهى طبعا . يقول المستدل : يحد اللائط كما يحد الزاني
فيقول المعترض : المصلحة في تحريمهما مختلفة ، ففي الزنا منع اختلاط الأنساب ، وفي اللواطة دفع رذيلة اللواطة .
وحاصله : معارضة في الأصل : بإبداء خصوصية ; ولهذا أدرجه بعضهم في اعتراض المعارضة في الأصل ، وبعضهم جعله اعتراضا مستقلا .
وجوابه بإلغاء الخصوصية .