وهو ، كاستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله : صلاة لا تقصر ، فلا يجوز تقديم أذانها كالمغرب ، فيقال له : هذا الوصف لا ينعكس ; لأن الحكم الذي هو منع التقديم للأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات لعلة أخرى . وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى
[ ص: 653 ] قال : إذا قلنا : إن اجتماع العلل على معلول واحد غير واقع; فالعكس لازم ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة بتوقيف ، لكن لا يلزم المستدل بيانه بخلاف ما ألزمناه في النقض; لأن ذاك داع إلى الانتشار ، وسببه أن إشعار النفي بالنفي منحط عن إشعار الثبوت بالثبوت . إمام الحرمين
وقال الآمدي : لا يرد سؤال العكس ، إلا أن يتفق المتناظران على اتحاد العلة .