واعلم أنه قد يحصل المقصود به من شرع الحكم يقينا ، كمصلحة البيع للحل ، أو ظنا ، كمصلحة القصاص لحفظ النفس ، وقد يحتملها على السواء ، كحد الخمر ، لحفظ العقل; لأن الإقدام مساو للإحجام ، وقد يكون نفي الحصول أرجح كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل ، ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام ، وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث ، وبعضهم بالرابع . بالمناسب
قال الصفي الهندي : الأصح يجوز إن كان في آحاد الصور الشاذة ، وكان ذلك الوصف في أغلب الصور من الجنس مفضيا إلى المقصود ، وإلا فلا .
أما إذا حصل القطع بأن المقصود من شرع الحكم غير ثابت ، فقالت الحنفية : يعتبر التعليل به ، والأصح لا يعتبر ، سواء ما لا تعبد فيه ، كلحوق نسب المشرقي بالمغربية ( وما فيه تعبد ، كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس ) .