المسألة الخامسة والعشرون : في التخصيص بالإجماع
قال : لا أعرف فيه خلافا ، وكذلك حكى الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع الأستاذ الآمدي أبو منصور .
قال : ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره ، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع .
وقال ابن القشيري : إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا .
وقال القرافي : الإجماع أقوى من النص الخاص ; لأن النص يحتمل نسخه ، والإجماع لا ينسخ ; لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي .
وجعل الصيرفي من أمثلته قوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال : وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة .
ومثله بقوله تعالى : ابن حزم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم ، قال : والجزية بالألف واللام ، فعلمنا أنه أراد [ ص: 458 ] جزية معلومة ، ومثله بآية حد القذف ، وبالإجماع على التنصيف للعبد ، والحق أن المخصص هو دليل الإجماع لا نفس الإجماع كما تقدم . ابن الحاجب