المسألة الثانية والعشرون
نحو الكلام العام على طريقة المدح أو الذم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ، ونحو والذين هم لفروجهم حافظون ذهب الجمهور إلى أنه عام ، ولا يخرجه عن كونه عاما حسبما تقتضيه الصيغة كونه مدحا أو ذما ، وذهب ، وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم ، وحكى الشافعي ، أبو الحسين بن القطان والأستاذ أبو منصور ، ، وسليم الرازي وابن السمعاني ، وجهين في ذلك لأصحاب ، وروي القول بعدم عمومه عن الشافعي القاشاني ، والكرخي نقله عن الأول أبو بكر الرازي ، وعن الثاني ابن برهان .
وقال : إنه الصحيح ، وبه جزم إلكيا الهراس ، وقال : لا يحتج بقوله القفال الشاشي والذين يكنزون الذهب والفضة على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما ، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة ، وكذا لا يحتج بقوله ، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم على ما يحل منها وما لا يحل ، وكان فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهما ، ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح ، أو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصيله ، مثل حرمت عليكم أمهاتكم انتهى .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التنافي بين قصد العموم والمدح أو الذم ، ومع عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم ، ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة .