1843 [ ص: 30 ] من أجاز طلاق السكران ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة ابن أبي نجيح عن قال : مجاهد جائز . طلاق السكران
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عن حجاج أنه كان لا يجيز طلاق السكران . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن علية أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز ويوجع ظهره .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن بشر سعيد عن عن قتادة قال : طلاق السكران جائز . سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن معتمر بن سليمان عن ليث عبد الرحمن بن عتبة أن أجاز طلاق السكران وجلد . عمر بن عبد العزيز
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حاتم بن إسماعيل عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جاري سكرانا فأمر أن أسأل فقال : إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين . سعيد بن المسيب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن منصور عن قال : طلاقه جائز . إبراهيم
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع جعفر عن قال : يجوز طلاقه . ميمون
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن مهدي همام عن عن قتادة قال : يجوز طلاق السكران . حميد بن عبد الرحمن
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال : قلت ابن مهدي : حدثت أن لمالك سليمان بن يسار قالا : طلاقه جائز قال : نعم . وسعيد بن المسيب
[ ص: 31 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن جرير بن حازم الزبير بن الخريت عن أن أبي لبيد أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة . عمر
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن قال : إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد . الزهري
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن عياش عبد العزيز عن الشعبي قال : يجوز طلاقه والحد في ظهره .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم إسماعيل بن سالم عن الحكم قال : من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشيء ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن محمد عن عن أبي حنيفة الهيثم عن عامر عن قال : طلاق السكران جائز . شريح
( 35 ) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان قال : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال : وكان عثمان يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا عمر بن عبد العزيز أبان بذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن عن قتادة جابر بن زيد وعكرمة وعطاء قالوا : ليس بجائز . وطاوس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون يحيى بن سعيد أن القاسم كانا لا يجيزان طلاق السكران . وعمر بن عبد العزيز
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع رباح عن أنه كان لا يجيزه . عطاء
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع أو غيره عن حنظلة أنه كان لا يجيزه . طاوس