1842 ( 33 ) في طلاق المبرسم والذي يهذي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن علية قال : حدثني رجل من أهل يونس الشام لم أر به بأسا قال : كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا له كذا وكذا قال : ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه ، فركب رجل منا إلى في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه . عمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران بنحو حديث عمر بن عبد العزيز ابن علية عن . يونس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عن حجاج الحكم قال : كان يقول : طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي ليس بشيء . ونكاح المجنون
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون حبيب عن عمرو بن حزم عن في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال : لا طلاق له ولا عتاق ما دام على ذلك . جابر بن زيد
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن جابر عامر وعن شريك عن مغيرة عن قالا : لا يجوز طلاق المبرسم . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن : لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شوه . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة عن حماد بن زيد أيوب قال : كتبت إلى أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود إن كان يعقل فطلاقه جائز ، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز . أبي قلابة