1841 ( 32 ) ما قالوا في الصبي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء قال : لا يجوز ابن عباس . طلاق الصبي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الله بن إدريس عن إسماعيل الشعبي قال : لا يجوز طلاق الصبي .
[ ص: 28 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة قال : إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز ، قال سعيد بن المسيب الحسن : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع همام عن عن قتادة إسماعيل بن عمران الفري قال : طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت فقال : إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك . سعيد بن المسيب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع علي بن مالك قال سألت الشعبي : غلام طلق ثلاثا ؟ قال : ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين أن يجتمعا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عمن سمع أبي إسحاق يقول : اكتموا الصبيان النكاح . عليا
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون أشعث عن عن أبي إسحاق عن عاصم بنحو حديث علي . وكيع
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة جويبر عن الضحاك قال : اكتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز إلا . طلاق المبرسم والمعتوه
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عباس عن مطرف الشعبي قال : ليس عتق الصبي ولا نكاحه ولا شيء من أمره بشيء .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال : سألت عن طلاق الصبي قال : النساء كثير . إبراهيم
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع سفيان عن القعقاع عن في طلاق الصبي قال : ليس بشيء والنساء كثير . إبراهيم
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع سفيان عن منصور عن قال : كانوا يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال إبراهيم سفيان فإذا وقع لم يرده شيء .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو داود الطيالسي عن شعبة مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي : ليس بشيء .
[ ص: 29 ] حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن طلاق الصبي فقالا : لا يجوز .