الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت العمارة مشتركة الملكية أو مشتركة الإيجار بين جميع سكانها فإنه يتعين عليهم التشاور، ولا يجوز لواحد منهم الاستبداد برأيه في مصالحها، وعليهم أن يحسن بعضهم الظن ببعض، ويتلطف بعضهم ببعض، فالتلطف في الخطاب مع الناس والتشاور وإحسان الظن من أعظم الوسائل المساعدة على تحقيق المصالح المشتركة، وعلى البعد عن التنازع المؤدي للفشل، وقد قال الله تعالى: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ {آل عمران: 159}
وقال تعالى: وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ {لأنفال: 46}
فننصحكم بمعالجة الأمر بشكل ودي عن طريق مجلس إدارة العمارة، وأن يوضح المتضرر تضرره للمجلس وملاحظته في عدم كفاءة الشاب الحارس الحالي للمهمة.
وينبغي أن يستفاد من آراء الجميع ولا تهمل آراء النساء، فقد يوجد عند المرأة الملتزمة العاقلة من الآراء السديدة ما لا يوجد عند الرجال، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة في الحديبية، وأشرك عبد الرحمن بن عوف الرجال والنساء في اختيار الخليفة بعد عمر، فإذا لم يمكن التفاهم بين الشركاء على النحو المتقدم فننصح بالرجوع إلى القضاء ليفصل في الأمر ويختار ما فيه صالح الشركاء جميعا.
وراجعي الفتوى رقم: 68587 ، والفتوى رقم: 70242، والفتوى رقم: 67859، والفتوى رقم: 56295، والفتوى رقم: 43375.
والله أعلم.