الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رأي الأغلبية في الإسلام

السؤال

كيف حدد الإسلام ونظم مجموعات العمل عند وقوع اعتراض فرد من المجموعة على قرار ما وباقي المجموعة تؤيد القرار بالأغلبية فهل يصر على رأية أو ينصاع لرغبة الأغلبية ويدافع عن هذا القرار باسم المجموعة، أو يرفض الانصياع والدفاع عن القرار، أيضا نود معرفة القاعد المتبعة لتنظيم مجموعات العمل كما أقرها الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإسلام يحترم رأي الأغلبية في الأمور التي لا نص فيها، فإذا حصل تشاور بين أهل الشأن أو الحل أو العقد في أمر اجتهادي لا نص فيه فإن الإسلام في هذه الحالة يعتبر الأكثرية.

وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يشاور أصحابه كما أمره الله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ {آل عمران:159}، فإذا اتفقوا على شيء أو حصلت الأكثرية لم يخالفهم ولو كان رأيه خلاف الأكثرية، وقد نقلت كتب السنة والسيرة أمثله على ذلك منها ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في غزوة أحد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى عدم الخروج من المدينة بل يقيم فيها حتى إذا جاء العدو قاتله المسلمون داخل المدينة وعلى أطرافها.... فلما رأى الأكثرية تريد الخروج ترك رأيه ونزل على رأي الأغلبية واستقر الأمر على الخروج إلى العدو في أحد.

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. رواه أحمد مع أنه ضعفه بعض أهل العلم، فالقاعدة أنه إذا حصل تشاور فإن رأي الأغلبية هو المعتبر وأن على الأقلية أن ترضى بذلك فإن الشورى ملزمة على الراجح من قولي أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني