الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم رحمك الله أن مقصود النكاح هو حصول المودة والرحمة بين الزوجين، وهذان هما أساس الرابطة الزوجية، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، فإذا وجد الرجل بالمرأة عيباً منفراً لا يحصل معه هذا المقصد، فإن له حق الخيار وفسخ العقد، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 10711.
هذا في العقد فمن باب أولى الخطبة التي هي وعد بالزواج وليست عقداً، وراجع الفتوى رقم: 18857.
وعليه؛ فإذا كان ما ذكرت من عيب بمخطوبتك قد ينفرك منها ولا يحصل معه مقصود النكاح من المودة والرحمة، فإن لك فسخ خطبتها، ولا تكون بذلك قد أخلفت وعدك معها، وأما إذا كان هذا الأمر لا ينفر، ويمكن معه حصول المقصود من النكاح، فينبغي لك إتمام الزواج بها، لا سيما إذا كانت ذات خلق، وكنت ترجو أن تلتزم بشرع الله على يديك، وانظر الفتوى رقم: 27982.
والله أعلم.