الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت الإجابة عن كيفية زكاة المشروع الذي بعض ماله في البنك وبعضه في غير البنك في الفتوى رقم: 62266.
وأما المبلغ الذي إذا وصله المال من النقود الورقية أو عروض التجارة وجبت فيه الزكاة فهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، هذا هو الحد الأدنى الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة لأن نصاب العملات تابع لنصاب الذهب، ونصاب الذهب عشرون دينارا، وهذا العدد زنته 85 جراما تقريبا، ولزيادة الفائدة طالع الفتوى رقم: 2055.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا للحاجة، وما أودع فيها لا يزكى منه إلا رأس المال، فلا تزكى الفائدة الربوية، بل يجب التخلص منها بصرفها في وجه من أوجه الخير كما أوضحنا في الفتوى رقم: 4653 وللفائدة طالع الفتوى رقم: 9207.
والله أعلم.