الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة مشروع بعض ماله في البنك والباقي للمشروع

السؤال

لدي مشروع يقدر بعشرة آلاف جنيه، يستلزم المشروع وجود خمسة آلاف جنيه في البنك ويقام المشروع على الخمسة الأخرى، فكيف تكون زكاة المال بالنسبة للمشروع والمال الموجود بالبنك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي في البنك تجب عليك زكاته إذا حال الحول عليه وهذا لا إشكال فيه، وأما المال الذي جعلته في المشروع فإن كان هذا المشروع الذي وضعت فيه رأس المال هو أصول ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.

وأما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً بمعنى أنه عبارة عن عروض معدة للتجارة، فتجب الزكاة فيه مع ربحه وإن لم يحل الحول على الربح لأنه لا يشترط الحول فيما يتعلق بالربح لأنه تابع لأصله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني