الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجوارب الرقيقة إذا كانت يصدق عليها كونها جوارب فلا مانع من المسح عليها نظرا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز المسح حينئذ، كما في الفتوى رقم: 5345.
والمسح على الجوارب جائز مطلقا، بغض النظر عن وجود حاجة إليه أم لا، لعموم الأحاديث المشتملة على مشروعية المسح من غير تقييد، إلا أن المالكية يشترطون لجواز المسح وجود حاجة إليه كلبسه بسبب حر أو برد ونحو ذلك، والتفصيل في الفتوى رقم 46911.
والمسح المذكور محدد بثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
وعليه، فبإمكانك المسح على الجوارب مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما، ثم تنزعهما عند الوضوء في المنزل ونحوه، وبعد غسل الرجلين تلبسهما ثم تمسح عليهما في الوضوء عند العمل، وبالتالي، تتفادى الحرج الحاصل في ذلك.
واعلم أن الأصل حرمة الهجرة إلى بلاد الكفر والعمل فيها إلا في حالة الضرورة الملحة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.