السؤال
في حالة الوضوء والمسح على الجوارب بدون عذر هل يصح الوضوء؟ وكذا لو كان هناك عذر مثل المرض؟
في حالة الوضوء والمسح على الجوارب بدون عذر هل يصح الوضوء؟ وكذا لو كان هناك عذر مثل المرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسح على الخفين من الأمور المتواترة عند أهل العلم، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. انتهى.
وقد وردت في هذا المجال بعض الأحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن صفوان بن عسال قال: لقد كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة.
فهذان الحديثان الصحيحان لم يرد فيهما كون المسح المذكور مشروطا بالعذر من المرض ونحوه، بل الظاهر جواز المسح على الإطلاق، إلا أن المالكية يشترطون لجواز لبسه وجود حاجة له، ففي حاشية الصاوي على الشرح الصغير المسمى بلغة السالك لأقرب المسالك أثناء ذكره شروط المسح:
الرابع: أن لا يكون مترفها بلبسه، كمن لبسه لخوف على حناء برجله أو لمجرد النوم به، ولكونه حاكما ولقصد مجرد المسح أو لخوف برغوث، فلا يجوز له المسح عليه، بخلاف لبسه لحر وبرد ووعر أو خوف عقرب ونحو ذلك، فإنه يمسح. انتهى.
ولكن لا بد من توافر شروط الخف الذي رخص في المسح عليه، وراجع لهذه الشروط الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني