الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقدام على الزواج بصورة مؤقتة متفق عليها بين الطرفين لا يجوز سواء طالت المدة أو قصرت، وسواء أكانت معلومة أو مجهولة؛ لأنه يشبه نكاح المتعة وهو محرم بإجماع أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:1123، والفتوى رقم: 19835.
قال الخرقي: ولو تزوج على أن يطلقها في وقت معين لم ينعقد، قال شارحه ابن قدامة في المغني: يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا. إلى أن قال: لأن هذا شرط مانع من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة. انتهى.
ويستثنى من هذا من تزوج وفي نيته الطلاق من غير أن يذكر ذلك للمرأة ولا وليها، فيباح له ذلك عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم؛ إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به. انتهى.
وبما أن المرأة المسؤول عنها قد اتفق وليها وطالب الزواج منها على توقيت الزواج فلا يجوز القيام بهذا النكاح على هذه الصورة لأنه شبيه بنكاح المتعة كما قدمنا.
وننبه هنا إلى أمر مهم وهو أن سفر المسلم وإقامته في بلاد الكفر من غير ضرورة فيه من المفاسد والمضار والفتن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود.
والله أعلم.