السؤال
لقد قرأت في زاد المعاد لابن قيم الجوزية عن موضوع زواج المتعة وأن بعض الفقهاء أجازه إذا كانت هناك ضرورة كما جاء في فتاوى ابن تيمية أن من أجازه من الفقهاء جعل حكمه يتراوح بين الكراهة التنزيهية والتحريمية على حسب الضرورة الداعية لذلك وأنا أعيش في بلد أجنبي لا يحق لي فيه تعدد الزوجات وأشعر بالحرج الكبير عند غياب زوجتي عني لزيارة أهلها في بلدها حيث لا أستطيع مرافقتها لأسباب قاهرة وقد وجدت في هذه الرخصة مخرجا يجنبني مزالق الشيطان ولكني أود الاستئناس برأيكم فوق ما قرأته في كتب الأئمة الكبار. وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.