الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرض الذي بك أخي الكريم هو الذي يعرف عند الفقهاء بالعنة وهو العجز عن الجماع، وقد سبق بيان كيف يثبت الحكم بالعنة على الزوج في الفتوى رقم 48190
ومن حق الزوجة إن توفرت الشروط المذكورة في الفتوى المحال عليها ومضت الفترة المذكورة طلب الطلاق أو الفسخ، وأما قبل ذلك فلا .
وإذا ثبتت العنة عند القاضي وضرب لذلك سنة فمن حق الزوجة بعد السنة أن تفسخ النكاح، والمعتمد عند الشافعية -رحمهم الله- أنها تستقل بالفسخ دون حاجة إلى إذن القاضي ولا مهر لها .
وليس من حقها أن تقوم بتطليق نفسها من غير سبب شرعي لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، وهذا أمر معلوم، ولكن إذا حصل الفسخ بسبب العنة فليس من حقها أخذ المهر لأن الفسخ من جهتها .
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض : وإذا فسخت بالعنة فلا مهر لها لأنه فسخ قبل الدخول اهـ
وقال أيضا -رحمه الله- في شرح منهج الطلاب: فإن فسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء فلا مهر لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ, سواء قارن العيب العقد أم حدث بعده . اهـ
وعليه؛ فلك أخذ مقدم المهر منها، وليس لها أن تطالب بمؤخر الصداق من باب أولى، وليس من حقها أن تمتنع عن الرجوع إلى بيت الزوجية قبل تحقق الشروط المذكورة في الفتوى السابقة، فإذا امتنعت قبل ذلك فإنها تكون بامتناعها عاصية ناشزة عن الطاعة لا نفقة لها ولا سكنى .
وأما عن القانون المدني في الإمارات فلا علم لنا به .