الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذا الاشتراك فرع عن معرفة طبيعته، فإذا كان تأمينا تعاونيا؛ فلا حرج فيه.
أما إذا كان تأمينا تجاريا: فالذي نفتي به أن التأمين التجاري محرم؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة.
وهذا ما عليه أكثر الفقهاء المعاصرين، وأغلب المجامع، والهيئات العلمية، ولا فرق في الأحكام المتقدمة بين الطريقتين اللتين شرحتمها في سؤالك للاستفادة من التأمين.
وراجع للفائدة الفتويين: 449737، 228178.
وأما وضع الاشتراكات في حسابات توفير ربوية؛ فلا يجوز مطلقا. وانظر الفتويين: 305692، 318916.
ومع حرمة التأمين التجاري، لكنه إن كانت هناك حاجة ملحة للتأمين، فالحاجة سبب للرخصة بقدر ما تندفع به الحاجة. وانظر الفتويين: 283162، 127340.
والله أعلم.